المستدرك 4594
ذِكْرُ إِسْلَامِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ؓ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِمْلَاءً فِي شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ قَالَ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي وَقْتِهِ فَقِيلَ أَنَّهُ بُويِعَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ مِنْ قَتْلِ عُثْمَانَ وَقِيلَ بَعْدَ خَمْسٍ وَقِيلَ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَقِيلَ بُويِعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَقِيلَ بُويِعَ عُقَيْبَ قَتْلِ عُثْمَانَ فِي دَارِ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَحَدِ بَنِي عَمْرِو بْنِ مَبْذُولٍ وَأَصَحُّ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ امْتَنَعَ عَنِ الْبَيْعَةِ إِلَى
أَنْ دُفِنَ عُثْمَانُ ثُمَّ بُويِعَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ظَاهِرًا وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ بَايَعَهُ طَلْحَةُ فَقَالَ هَذِهِ بَيْعَةُ تُنْكَثُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.