دليل

المستدرك 2603

وَالْأَصْلُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﷻ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ثنا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ثنا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ

«النُّهْبَةُ لَا تَحِلُّ فَأَكْفِئُوا الْقُدُورَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.