المستدرك 2558
وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
كُفِّنَ حَمْزَةُ فِي نَمِرَةٍ كَانُوا إِذَا مَدُّوهَا عَلَى رَأْسِهِ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا مَدُّوهَا عَلَى رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَمُدُّوهَا عَلَى رَأْسِهِ وَيَجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَوْلَا أَنْ تَجْزَعَ صَفِيَّةُ لَتَرَكْنَا حَمْزَةَ فَلَمْ نَدْفِنْهُ حَتَّى يُحْشَرَ حَمْزَةُ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.