المستدرك 2003
وَأَمَّا حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَأَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيَّانِ أَنَّ بِشْرَ بْنَ مَنْصُورٍ السُّلَمِيَّ حَدَّثَهُمْ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
دَعَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ فَلَمَّا طَعِمَ وَغَسَلَ يَدَيْهِ أَوْ قَالَ يَدَهُ قَالَ «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا وَأَطْعَمْنَا وَسَقَانَا وَكُلَّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَبْلَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ غَيْرَ مُوَدَّعٍ وَلَا مُكَافَئٍ وَلَا مَكْفُورٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ مِنَ الطَّعَامِ وَسَقَى مِنَ الشَّرَابِ وَكَسَا مِنَ الْعُرْيِ وَهَدَى مِنَ الضَّلَالَةِ وَبَصَّرَ مِنَ الْعَمَايَةِ وَفَضَّلَ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.