المستدرك 1999
وَأَمَّا حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيُّ أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَ عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إِذَا عَرَفَ الْإِجَابَةَ مِنْ نَفْسِهِ فَشُفِيَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِعِزَّتِهِ وَجَلَالِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ «» تَفَرَّدَ عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَعِيسَى غَيْرُ مُتَّهَمٍ بِالْوَضْعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.