سنن الدارقطني 4782
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ نُصَيْرٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ نا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلُحُومِ الْخَيْلِ أَنْ يُؤْكَلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.