دليل

سنن الدارقطني 4703

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّرِيِّ بْنِ عُثْمَانَ التَّمَّارُ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقَزَّازُ نا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ نا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.