دليل

سنن الدارقطني 4374

اعرض الإسناد

قُرِئَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ حَدَّثَكُمْ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ نا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَغَيْرِهِمَا عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتِ

اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي أَفْلَحُ بْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَمَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ فَقَالَ ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.