دليل

سنن الدارقطني 4366

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ نا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ح وثنا أَبُو حَامِدِ بْنُ هَارُونَ نا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ نا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ ح وَنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُلْبُلٍ أَبُو أَحْمَدَ نا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ نا عَفَّانُ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَصَّةِ الْوَاحِدَةِ أَتُحَرِّمُ قَالَ لَا وَقَالَ أَبُو حَامِدٍ إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ قَالَ لَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.