سنن الدارقطني 2691
باب المواقيت
اعرض الإسناد
ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ قَالَا نا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ أَبُو الْأَشْعَثِ نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ
كُنْتُ جَالِسًا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ يَعْنِي الْحَائِضَ تَنْفِرُ فَقَالَ تُقِيمُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ قَالَ طَاوُسٌ فَلَا أَدْرِي ابْنُ عُمَرَ نَسِيَهُ أَمْ لَمْ يَسْمَعْ مَا سَمِعَ أَصْحَابُهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ شَهِدْتُهُ وَسُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ نُبِّئْتُ أَنَّهُ رُخِّصَ لَهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.