دليل

سنن الدارقطني 2691

باب المواقيت

اعرض الإسناد

ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ قَالَا نا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ أَبُو الْأَشْعَثِ نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ

كُنْتُ جَالِسًا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ يَعْنِي الْحَائِضَ تَنْفِرُ فَقَالَ تُقِيمُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ قَالَ طَاوُسٌ فَلَا أَدْرِي ابْنُ عُمَرَ نَسِيَهُ أَمْ لَمْ يَسْمَعْ مَا سَمِعَ أَصْحَابُهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ شَهِدْتُهُ وَسُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ نُبِّئْتُ أَنَّهُ رُخِّصَ لَهُنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.