دليل

سنن الدارقطني 2552

باب المواقيت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيِّنِيُّ نا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ نا أَبِي نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ شَيْخٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا كَانَ مُحْرِمًا عَلَى رَاحِلَتِهِ فَأَتَى

عَلَى أُدْحِيِّ نَعَامَةٍ فَأَصَابَ مِنْ بَيْضِهَا فَسَقَطَ فِي يَدَيْهِ فَأَفْتَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَشْتَرِيَ بَنَاتِ مَخَاضٍ فَيَضْرِبُهُنَّ فَمَا أَنْتَجَ مِنْهُنَّ أَهْدَاهُ إِلَى الْبَيْتِ وَمَا لَمْ يُنْتِجْ مِنْهُنَّ أَجْزَأَ عَنْهُ لِأَنَّ الْبِيضَ مِنْهُ مَا يَصْلُحُ وَمِنْهُ مَا يَفْسُدُ قَالَ فَأَتَى الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا أَفْتَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَالَ عَلِيُّ مَا قَالَ فَهَلْ لَكَ فِي الرُّخْصَةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ فِي كُلِّ بَيْضَةِ نَعَامٍ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ أَوْ صَوْمُ يَوْمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى