سنن الدارقطني 2505
باب المواقيت
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى نا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ نا وُهَيْبٌ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 2504أَنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ قَرْنُ الْمَنَازِلُ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ أَوْ قَالَ أَلَمْلَمُ قَالَ فَهِيَ لَهُمْ وَلِمَنْ أَت