سنن الدارقطني 1577
باب: في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي الْعَنْبَسِ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثنا هُرَيْمٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا عَلَى أَرْبَعٍ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٍ أَوِ امْرَأَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.