سنن الدارقطني 1442
باب تلقين المأموم لإمامه إذا وقف في قراءته
اعرض الإسناد
قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَسْمَعُ حَدَّثَكُمْ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَا نا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ
قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْمِيضَأَةِ بِطُولِهِ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.