سنن الدارقطني 1437
باب الصلاة في القوس والقرن والنعل وطرح الشيء في الصلاة إذا كان فيه نجاسة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ هَارُونَ الْأَسْكَافِيُّ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ أَبُو بِشْرٍ نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَنَامُوا عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَاسْتَيْقَظُوا بَحَرِّ الشَّمْسِ فَارْتَفَعُوا قَلِيلًا حَتَّى اسْتَقَلَّتْ ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَصَلَّى الْفَجْرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.