سنن الدارقطني 1344
باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه واختلاف الروايات في ذلك وأنه لا يقطع الصلاة شيء يمر بين يديه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ثنا إِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ
لَوْ صَلَّيْتُ صَلَاةً لَا أُصَلِّي فِيهَا عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مَا رَأَيْتُ أَنَّ صَلَاتِي تَتِمُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.