بلوغ المرام 348
وَلِمُسْلِمٍ: { كَانَ إِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ }
حواشٍ
صحيح. رواه مسلم ( 723 ) ( 88 ) من حديث حفصة، وبنحوه البخاري أيضا ( 1181 ).
الأحكام بحسب قائلها
| عبد الفتاح أبو غدة | صحيححُكم على رواية nasai:1776 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| مسلم بن الحجاج النيسابوري | صحيححُكم على رواية muslim:723c | hadithunlocked |
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيححُكم على رواية ahmad:26433 | hadithunlocked |
| زبیر علی زئی | صحيححُكم على رواية nasai:1776وعلى رواية nasai:583: «حسن». | hadithunlocked, sunnah.com |
| الألباني | صحيحفي صحيح سنن النسائي, ص 1775في صحيح سنن النسائي, ص 582حُكم على رواية nasai:1776 | fawazahmed0, hadithunlocked |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih Muslim 723cكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
- Sunan an-Nasa'i 1776كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
- Sunan an-Nasa'i 583كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
- Shahih al-Bukhari 1181حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَ
- Musnad Ahmad 26433كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 4509كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
- As-Sunan al-Kubra an-Nasa'i 1572أَنَّهَا قَالَتْ «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»
- Al-Mu'jam al-Kabir ath-Thabrani 19782كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»