MajelisNoteدليل

بلوغ المرام 1191

اعرض الإسناد

وَعَنْ اِبْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ:

{ إِنَّ أَعْتَى اَلنَّاسِ عَلَى اَللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمَ اَللَّهِ, أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ, أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ اَلْجَاهِلِيَّةِ }

حواشٍ

  • بالأصلين: "ابن عمر" وهو تحريف صوابه "ابن عمرو" إذ الحديث حديث عبد الله بن عمرو. ولقد نسب الحافظ نفسه الحديث في "التلخيص" إلى "ابن عمرو" لا إلى "ابن عمر".

  • حسن رواه أحمد (279) مطولا من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ورواه أحمد (287) من نفس الطريق لكن مقتصرا على الجملة المذكورة هنا فقط. قلت وهذا سند حسن كما هو معروف. إلا أن الحديث له شاهد آخر يصح به "والذحل" ثأر الجاهلية وعدوانها.

  • كذا الأصل، وفي "أ" بزيادة "واو": و "صححه".

  • أَخْرَجَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih Ibnu Hibban 5996كَانَتْ خُزَاعَةُ حُلَفَاءٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ بَنُو بَكْرٍ رَهْطٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ حُلَفَاءً لِأَبِي سُفْيَانَ قَالَ وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ مُوَادَعَةٌ أَيَّامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَغَارَتْ بَنُو بَكْرٍ عَلَى خُزَاعَةَ فِي تِلْ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا