بلوغ المرام 1102
اعرض الإسناد
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
{ كَانَ إِيلَاءُ اَلْجَاهِلِيَّةِ اَلسَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَوَقَّتَ اَللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ, فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ, فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ }
حواشٍ
صحيح. رواه البيهقي (7 /381).
أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ..
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 15336كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؛ فَوَقَّتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ( فَإِنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ. وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ: فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ ) أَقَلَّ مِنْ أَرْ
- Al-Mathalib al-'Aliyah 2087« كَانَ إِيلَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. فَوَقَّتَ اللهُ تَعَالَى لَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ ». وَقَالَ عَطَاءٌ: وَإِنْ