دليل

صحيح البخاري 264

باب هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

الأحكام بحسب قائلها

al-BukhariSoundhadithunlocked

الرواة

  1. هشام بن عبد الملك الباهلي
  2. شعبة بن الحجاج العتكي
  3. عبد الله بن عبد الله الأنصاري
  4. أنس بن مالك الأنصاري
  5. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي
  6. وهب بن جرير الأزدي
  7. شعبة بن الحجاج العتكي