مسند البزار 8517
حميد بن مالك عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ نَسِيتَ أَوْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرِ الصَّلَاةُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ نَسِيتَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن عبد البرّ
فإن قال قائل إن حديث ذي اليدين مضطرب لأن ابن عمر وأبا هريرة يقولان سلم من اثنتين وعمران بن حصين يقول من ثلاث ركعات ومعاوية بن حديج يقول إن المتكلم طلحة بن عبيد الله قيل له ليس اختلافهم في موضع السلام من الصلاة عند أحد من أهل العلم بخلاف يقدح في حديثهم لأن المعنى المراد من الحديث هو البناء بعد الكلام ولا فرق عند أهل العلم بين المسلم من ثلاث أو من اثنتين لأن كل واحد منهما لم يكمل صلاته وأما ما ذكر في حديث معاوية بن حديج من ذكر طلحة بن عبيد الله فممكن أن يكون أيضا طلحة كلمه وغيره وليس في أن يكلمه طلحة وغيره ما يدفع أن ذا اليدين كلمه أيضا فأدى كل ما سمع على حسب ما سمع
في مسند البزار, ص 8517
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- عنثقة ، تغير قبل موته بأربع سنين ، وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلةت 117 هـ أو 123 هـ ، أو 125 هـ ، أو 126 هـ ، أو فى حدود سنة 120 هـ
- ناثقة فقيه فاضلت قال إبراهيم بن المنذر ، عن ابن أبي فديك : 158 هـ . وقال أبو نعيم ، وغيره : 159 هـ
- ناثقة حافظ , غلط في أحاديثت 203 هـ ، أو 204 هـ
- حدثناثقة حافظت 249 هـ
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com