مسند البزار 7558
الأعمش عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، نَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
رَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ بِعَرَفَةَ يَدْعُو، فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا الِابْتِهَالَ، ثُمَّ حَاصَتِ النَّاقَةُ فَفَتَحَ إِحْدَى يَدَيْهِ، فَأَخَذَهَا وَهُوَ رَافِعٌ الْأُخْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.