دليل

مسند البزار 6531

البصريون عن أنس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، نَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مَرْوَانَ مَوْلَى هِنْدَ بِنْتِ الْمُهَلَّبِ أَنَّهَا أَرْسَلَتْ فِي حَاجَةٍ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

نَهَى عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.