مسند البزار 6531
البصريون عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، نَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مَرْوَانَ مَوْلَى هِنْدَ بِنْتِ الْمُهَلَّبِ أَنَّهَا أَرْسَلَتْ فِي حَاجَةٍ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
نَهَى عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.