دليل

مسند البزار 4477

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: نَا بَكْرُ بْنُ خِدَاشٍ، قَالَ: نَا عِيسَى بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ -

" لَا يُسْتَعْمَلُ الرَّجُلُ عَلَى عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَهُمْ إِلَّا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةٌ يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ فَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا فُكَّ غُلُّهُ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا زِيدَ غُلًّا إِلَى غُلِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.