دليل

مسند البزار 3237

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - ؓ

أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ، قَالَ: وَكَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، قَالَ: فَجُلِدَ مِائَةً،

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.