مسند البزار 2838
ربعي عن حذيفة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ وَاسْمُهُ سَعْدُ بْنُ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Musnad al-Bazzar 2842أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بِنَحْوِهِ مَوْقُوفًا