مسند البزار 2792
ابن عمر عن حذيفة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْكِسَائِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ دِهْقَانً فَسَقَاهُ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَخَذَفَهُ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ لَمْ أَتَقَدَّمْ إِلَيْكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَعَنْ أَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.