مسند البزار 1356
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: نَا الْقَاسِمُ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ:
خَطَبَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حِينَ أُصِيبَ أَبُوهُ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ لَقَدْ فَارَقَكُمُ الْبَارِحَةَ رَجُلٌ، لَمْ يَسْبِقْهُ الْأَوَّلُونَ وَلَا يُدْرِكُهُ الْآخِرُونَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبْعَثُهُ الْمَبْعَثَ، وَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ، فَإِذَا شَمَّ الْوَغَا، يَعْنِي الْحَرْبَ، فَقَاتَلَ، قَاتَلَ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِهِ فَلَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ لَهُ، قَدْ مَضَى، وَمَا خَلَّفَ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَلَتْ مِنْ عَطَائِهِ، أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا خَادِمًا لِأَهْلِهِ، وَلَقَدْ تُوُفِّيَ فِي اللَّيْلَةِ تُوُفِّيَ فِيهَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِي اللَّيْلَةِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا يُوشَعُ بْنُ نُونٍ فَتَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَكَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَمَضَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.