دليل

مسند البزار 1342

ومما روى ابن عمر عن جعفر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: نَا شَيْخٌ، مِنْ ثَقِيفَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:

" أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا مَا لَمْ يَخْشَ الْغَرَقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.