مسند البزار 1342
ومما روى ابن عمر عن جعفر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: نَا شَيْخٌ، مِنْ ثَقِيفَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:
" أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا مَا لَمْ يَخْشَ الْغَرَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.