مسند البزار 1069
ومما روى مصعب بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَا: نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا طَلْحَةُ بْنُ جَبْرٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ انْصَرَفَ إِلَى الطَّائِفِ فَحَاصَرَهَا سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ، ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أُوصِيكُمْ بِعِتْرَتِي خَيْرًا وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُقِيمُنَّ الصَّلَاةَ، وَلَتُؤْتُنَّ الزَّكَاةَ، أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا مِنِّي أَوْ كَنَفْسِي يَضْرِبُ أَعْنَاقَكُمْ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ فَقَالَ: هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.