دليل

مسند البزار 1014

ابن عباس عنه

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَشَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ أَوِ الثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ حَتَّى يَكُونَ الْوَهَمُ فِي الزِّيَادَةِ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمْ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.