السنن الكبرى للبيهقي 9971
جماع أبواب جزاء الصيد
اعرض الإسناد
( حَدَّثَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ:
كُنْتُ مُحْرِمًا، فَرَأَيْتُ ظَبْيًا فَرَمَيْتُهُ فَأَصَبْتُ خُشَشَاءَهُ، يَعْنِي أَصْلَ قَرْنِهِ، فَمَاتَ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ أَسْأَلُهُ، فَوَجَدْتُ إِلَى جَنْبِهِ رَجُلًا أَبْيَضَ رَقِيقَ الْوَجْهِ، وَإِذَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَسَأَلْتُ عُمَرَ، فَالْتَفَتَ إِلىَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: تَرَى شَاةً تَكْفِيهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَذْبَحَ شَاةً، فَلَمَّا قُمْنَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ صَاحِبٌ لِي: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُفْتِيَكَ حَتَّى سَأَلَ الرَّجُلَ. فَسَمِعَ عُمَرُ ؓ بَعْضَ كَلَامِهِ، فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ ضَرْبًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ لِيَضْرِبَنِي فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي لَمْ أَقُلْ شَيْئًا إِنَّمَا هُوَ قَالَهُ، قَالَ: فَتَرَكَنِي، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتَ أَنْ تَقْتُلَ الْحَرَامَ، وَتَتَعَدَّى الْفُتْيَا، ثُمَّ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ عَشَرَةَ أَخْلَاقٍ؛ تِسْعَةٌ حَسَنَةٌ، وَوَاحِدَةٌ سَيِّئَةٌ، وَيُفْسِدُهَا ذَلِكَ السَّيِّئُ، ثُمَّ قَالَ: وَإِيَّاكَ، وَعَثْرَةَ الشَّبَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- صريح في السماعصحابيت 23هـ
- عنثقةت 69هـ
- عنثقةت 133هـ
- أنبأثقة ثبتت 150هـ
- أنبأثقة حافظت 211هـ
- حدثنا
- أخبرني
- حدثنا
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com