السنن الكبرى للبيهقي 972
جماع أبواب الغسل من الجنابة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ - يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ - مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتْهُ:
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَتْ: ثُمَّ سُكِبَ لَهُ غُسْلٌ، فَسَتَرَتْهُ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا اغْتَسَلَ أَخَذَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِ سَجَدَاتٍ وَذَلِكَ ضُحًى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.