السنن الكبرى للبيهقي 957
جماع أبواب الغسل من الجنابة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ الْمَجْدَآبَادِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّهُ قَالَ:
بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يُفْتِي أَنَّ الْمَرْأَةَ تَنْقُضُ رَأْسَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ كَلَّفَ النِّسَاءَ تَعَبًا، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ هَذَا وَإِذَا تَوْرٌ مَوْضُوعٌ مِثْلُ الصَّاعِ أَوْ دُونَهُ فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ مِرَارٍ جَمِيعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.