MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 957

جماع أبواب الغسل من الجنابة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ الْمَجْدَآبَادِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّهُ قَالَ:

بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يُفْتِي أَنَّ الْمَرْأَةَ تَنْقُضُ رَأْسَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ كَلَّفَ النِّسَاءَ تَعَبًا، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ هَذَا وَإِذَا تَوْرٌ مَوْضُوعٌ مِثْلُ الصَّاعِ أَوْ دُونَهُ فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ مِرَارٍ جَمِيعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا