السنن الكبرى للبيهقي 9470
جماع أبواب دخول مكة
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ وَهُوَ يَشْتَكِي فَطَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ اسْتَلَمَهُ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ يَعْنِي مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.