السنن الكبرى للبيهقي 9451
جماع أبواب دخول مكة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنِي ) أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أَنْبَأَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ:
أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ وَجَّهَتْ لِتَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَحَاضَتْ فَلْتَطُفْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهِيَ حَائِضٌ، وَكَذَلِكَ الَّذِي يُحْدِثُ بَعْدَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَقَبْلَ أَنْ يَسْعَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.