السنن الكبرى للبيهقي 9405
جماع أبواب دخول مكة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِرَجُلٍ يَقُودُ رَجُلًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ قَالَ: وَمَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَطُوفُ قَدْ رُبِقَ يَعْنِي بِإِنْسَانٍ آخَرَ بِسَيْرٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ شَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: قُدْهُ بِيَدِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.