السنن الكبرى للبيهقي 9250
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.