السنن الكبرى للبيهقي 9213
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالنَّهْيِ عَنْهُ دُونَ غَيْرِهِ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو عُتْبَةَ: أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؓ قَالَ:
نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ لُبْسِ الْمُفَدَّمِ مِنَ الْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ رَاكِعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.