السنن الكبرى للبيهقي 9211
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ فَأَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا تَمْتَامٌ، ثَنَا عَيَّاشٌ الرَّقَّامُ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ الْكَلَاعِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ:
إِنِّي لَجَالِسٌ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ طَلَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ، مُعَصْفَرَةٌ ثِيَابُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: أَحْرَمْتُ فِي مِثْلِ هَذَا الثَّوْبِ فَرَآهُ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنَهَانِي عَنْ لُبْسِهِ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَصَنَعْتُ بِهِ صَنِيعًا، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي صَنَعْتُ غَيْرَهُ قَالَ قُلْتُ: مَا الَّذِي صَنَعْتَ ؟ قَالَ: أَوْقَدْتُ لَهُ تَنُّورًا ثُمَّ طَرَحْتُهُ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.