السنن الكبرى للبيهقي 916
جماع أبواب الغسل من الجنابة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، نَا عُبَيْدُ اللهِ، هُوَ ابْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
انْتَهَى النَّبِيُّ ﷺ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، وَقَدْ فَضَلَ مِنْ غُسْلِهَا فَضْلٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنْهُ مِنْ جَنَابَةٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجُسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.