دليل

السنن الكبرى للبيهقي 8692

باب المرأة تعتكف بإذن زوجها ومن خرج منه قبل تمامه إذا لم يكن الاعتكاف واجبا

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدَ، ثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، قَالَ: ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَاسْتَأْذَنَتْ عَائِشَةُ ؓ فَأَذِنَ لَهَا، وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنَاءٍ لَهَا فَبُنِيَ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى بُنْيَانِهِ، فَبَصُرَ بِالْأَبْنِيَةِ وَقَالَ: " مَا هَذِهِ الْأَبْنِيَةُ ". قَالُوا: بِنَاءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " آلْبِرَّ أَرَدْنَ بِهَذَا ؟ ! مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ ". فَرَجَعَ، فَلَمَّا أَفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.