MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 8577

باب من لم ير بسرد الصيام بأسا إذا لم يخف على نفسه ضعفا وأفطر الأيام التي نهي عن

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ: إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، أَنْبَأَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:

كَانَ أَبُو طَلْحَةَ لَا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ الْغَزْوِ. فَلَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ أَرَهُ مُفْطِرًا إِلَّا يَوْمَ الْفِطْرِ أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا