السنن الكبرى للبيهقي 810
جماع أبواب ما يوجب الغسل
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ( حَ: وَأَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُسَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ أَوْ أَبْصَرَتِ الْمَاءَ ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ ". فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاكِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَعِيهَا، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ، إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَعْمَامَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- مغلطاي
في تضعيف الطحاوي نظر لأن مصعبا ممن وثقه غير واحد وخرج له مسلم في صحيحه بطريق الاحتجاج
في سنن البيهقي الكبرى, ص 810 - ابن عبد البرّ
كذلك رواه سائر من رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة لا عن عروة عن عائشة وهو الصحيح عندهم
في سنن البيهقي الكبرى, ص 810 - الطحاوي
ليس بالقوي لأنه إنما روي من طريق مصعب بن شيبة ليس هو عندهم بالقوي
في سنن البيهقي الكبرى, ص 810
الرواة
- عنصحابيت 57هـ
- عنثقةت 91هـ
- عنثقةت قال ابن حجر : أفاد -أي ابن حبا
- عنلين الحديثت 111هـ
- عنثقةت 147هـ
- حدثناثقةت 183هـ
- حدثناثقةت 224هـ
- حدثناثقة ثبتت 270هـ
- حدثنات 346هـ
- أخبرنا
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com