دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7151

جماع أبواب التكبير على الجنائز ومن أولى بإدخاله القبر

اعرض الإسناد

وَرَوَى ) عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ:

أَنَّهُ أَتَاهُمْ، قَالَ: وَنَحْنُ نَدْفِنُ مَيِّتًا وَقَدْ بَسَطَ الثَّوْبَ عَلَى قَبْرِهِ، فَجَذَبَ الثَّوْبَ مِنَ الْقَبْرِ وَقَالَ: إِنَّمَا يُصْنَعُ هَذَا بِالنِّسَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.