السنن الكبرى للبيهقي 7119
جماع أبواب التكبير على الجنائز ومن أولى بإدخاله القبر
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخْبَرَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَعُودُ مَرْضَى مَسَاكِينِ الْمُسْلِمِينَ وَضُعَفَائِهِمْ وَيَتْبَعُ جَنَائِزَهُمْ وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِمْ أَحَدٌ غَيْرُهُ، وَأَنَّ امْرَأَةً مِسْكِينَةً مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي طَالَ سُقْمُهَا، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْأَلُ عَنْهَا مَنْ حَضَرَهَا مِنْ جِيرَانِهَا، وَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَدْفِنُوهَا إِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ فَيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَتُوُفِّيَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لَيْلًا، فَاحْتَمَلُوهَا فَأَتَوْا بِهَا مَعَ الْجَنَائِزِ أَوْ قَالَ مَوْضِعَ الْجَنَائِزِ عِنْدَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ كَمَا أَمَرَهُمْ. فَوَجَدُوهُ قَدْ نَامَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَكَرِهُوا أَنْ يُهَجِّدُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ نَوْمِهِ فَصَلَّوْا عَلَيْهَا، ثُمَّ انْطَلَقُوا بِهَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَلَ عَنْهَا مَنْ حَضَرَهُ مِنْ جِيرَانِهَا، فَأَخْبَرُوهُ خَبَرَهَا، وَأَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يُهَجِّدُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ لَهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " وَلِمَ فَعَلْتُمُ ؟ انْطَلِقُوا ". فَانْطَلَقُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى قَامُوا عَلَى قَبْرِهَا فَصَفُّوا وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَمَا يُصَفُّ لِلصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، فَصَلَّى عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا كَمَا يُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَائِزِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.