السنن الكبرى للبيهقي 660
جماع أبواب الحدث
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الطُّوسِيُّ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو بِشْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَاضِرٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ صَاحِبُ أَبِي صَخْرَةَ، أَنَا عَلِيٌّ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، نَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلُ، نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ، أَوْ رُفْغَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. وَفِي رِوَايَةِ الطُّوسِيِّ: " أَوْ رُفْغَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.