دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6510

باب كيفية تحويل الرداء

اعرض الإسناد

6510 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَالْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: أَجَعَلَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ، وَالشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، أَوْ جَعَلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ ؟ قَالَ:

لَا، بَلْ جَعَلَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ، وَالشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ رِوَايَتُهُ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَوْلَهُ مُخْتَصَرًا. ):

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.