السنن الكبرى للبيهقي 6469
باب من استحب الفزع إلى الصلاة فرادى عند الظلمة والزلزلة وغيرها من الآيات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ، ثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ النَّضْرِ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ:
كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى عَهْدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: فَأَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَلْ كَانَ يُصِيبُكُمْ مِثْلُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ، إِنْ كَانَتِ الرِّيحُ لَتَشْتَدُّ، فَنُبَادِرُ إِلَى الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ الْقِيَامَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.