السنن الكبرى للبيهقي 611
جماع أبواب الحدث
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ( قَالَا ): نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ قَوْلًا مَعْنَاهُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.